الشيخ محمد اليعقوبي

362

فقه الخلاف

4 - رواية الشيخ في التهذيب بسنده عن علي بن فضال بسند صحيح عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( ليس في شيء أنبتت الأرض من الأرز والذرة ( والدخن ) والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة تكنزه ثم يَحُول عليه الحول وقد صار ذهباً أو فضة فتؤدّي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين ديناراً نصف دينار ) . روايات معارضة : وفي مقابل العقد السلبي توجد روايات دلّت على وجوب الزكاة في غير التسع في الجملة ومنها : 1 - صحيحة محمد بن مسلم قال : ( سألته عن الحرث ما يزكى منها ، قال ( عليه السلام ) : البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكّى وأشباهه ) « 1 » . 2 - صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : مثله ، وقال : ( كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول ، وكل شيء يفسد من يومه ) . 3 - صحيحة محمد بن إسماعيل قال : ( قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن لنا رطبة وأرزاً فما الذي علينا فيهما ؟ فقال ( عليه السلام ) : أما الرطبة فليس عليك فيها شيء ، وأما الأرز فما سقت السماء العشر ، وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع أو قال : وكِيل بالمكيال ) .

--> ( 1 ) الأحاديث من ( 1 - 6 ) في وسائل الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، باب 9 ، ح 4 ، 6 ، 2 ، 3 ، 10 ، 11 .